السيد تقي الطباطبائي القمي
507
مباني منهاج الصالحين
وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا ( 1 ) . [ مسألة 112 : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ] ( مسألة 112 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ( 2 ) سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا ( 3 ) . [ مسألة 113 : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ] ( مسألة 113 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، ( 4 ) وتطهر لما يأتي ( 5 ) .